Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٤٨) باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ١٨١

٣٤٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَلَا أَحْسَبُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.