Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٧٧) إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٥/ ١٨١

٢٨١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ؛ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ».