Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٧٧) إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٥/ ١٨١

٢٨١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ - وَهُوَ الْقُرِّيُّ -، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا».