Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٥) باب النهي عن نقرة الغراب

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٢/ ٢١٤

١١١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ

Printed page ٢١٥

يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ، كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ».