سنن النسائي - ط المصرية النسائي Earlier pages Printed page ٢/ ١٢٦ (١٠)فِي الْإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ → Previous page Next page ←