Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٦٠) ما يكره من الصلاة عند الإقامة

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٢/ ١١٦

٨٦٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

Printed page ١١٧

الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».