Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٣١) النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٢/ ٥١

٧٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ ﷿ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى».