أحكام العيدين للفريابي
Printed page ١٣٦
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ»