أحكام العيدين للفريابي
Printed page ١٣٠
٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَشَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ»