أحكام العيدين للفريابي
Printed page ١١٨
٦٠ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، أبنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ تَكْبِيرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَمُرُّ فِي زُقَاقٍ وَعُمَرُ يَمُرُّ فِي آخِرِ يَوْمِ الْعِيدِ "