Skip to content

أحكام العيدين للفريابي باب من يكبر يوم العيد إذا غدا إلى المصلى في طريقه، وإلى أن يوافي الإمام

أحكام العيدين للفريابي

الفريابي

Printed page ١١١

٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ إِظْهَارِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، قَالَا: نَعَمْ، «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُظْهِرُهُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ»