أحكام العيدين للفريابي
Printed page ٢٢٨
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا، إِلَّا أَنْ يَمُرَّ مَارٌّ مِنْهُمْ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُسَبِحَ فِيهِ»