Skip to content

أحكام العيدين للفريابي باب ماروي أنه لا صلاة يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها

أحكام العيدين للفريابي

الفريابي

Printed page ٢٢٤

١٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ

Printed page ٢٢٥

الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تَرْمِي بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا»