Skip to content

أحكام العيدين للفريابي باب القراءة في صلاة العيد

أحكام العيدين للفريابي

الفريابي

Printed page ٢٠٦

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ، أَنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ فِي الْمُصَلَّى وَلَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي الْمُصَلَّى لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "