Skip to content

أحكام العيدين للفريابي باب ما روي في تكبير الإمام بالصلاة في العيد، وكم يكبر

أحكام العيدين للفريابي

الفريابي

Printed page ١٧٦

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قثنا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ يُكَبِّرُ مَرَّةً وَاحِدَةً، تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ سِتًّا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ»