أحكام العيدين للفريابي
Printed page ١٧١
١١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا»