أحكام العيدين للفريابي
Printed page ١٧٠
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي الْعِيدَيْنِ، سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»