Skip to content

الآداب للبيهقي باب ما ينهى عنه الرجل من لبس الحرير وافتراشه ولا تنهى عنه المرأة

الآداب للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٩٣

٤٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

Printed page ١٩٤

اسْتَقَى حُذَيْفَةُ، فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِإِنَاءِ فِضَّةٍ فَأَخَذَهُ فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»