Skip to content

الآداب للبيهقي باب ما ينهى عنه الرجل من لبس الحرير وافتراشه ولا تنهى عنه المرأة

الآداب للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٩٣

٤٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ سَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»