Skip to content

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة باب صفة الحج والعمرة

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

ابن باز

Printed page ١٠٠

٢٠ - لا حرج على من قدَّم السعي على الطواف خطأً أو نسياناً، وقد ثبت عنه ﷺ أن رجلاً سأله فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: «لا حرج» (١)؛ فدل ذلك على أنه إن قدَّم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمداً، ومتى وقع منه نسياناً أو جهلاً فلا حرج.

باب صفة الحج والعمرة

١ - المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم.

٢ - من كان مقيماً في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله ﷺ لما ذكر المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة» (٢).

٣ - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها.

٤ - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف.

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀ وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة بن مضرس، حيث قال النبي ﷺ: « … وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» (٣)، فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه ﷺ وقف

بعد الزوال وهذا هو الأحوط.