Skip to content

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [باب المحرمات]

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

الملا على القاري

Printed page ٥/ ٢٠٨٤

٣١٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ السَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٣١٧٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ (ابْنَ سَلَمَةَ) وَفِي نُسْخَةٍ سَلَامَةَ ( «الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» ) أَيْ: اتْرُكْ بَاقِيهِنَّ، قَالَ الْمُظْهِرُ: وَفِيهِ أَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُؤَمَّرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِمْ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ اخْتَرْتُ فُلَانَةً وَفُلَانَةً لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحُهُنَّ وَحَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سِوَى الْأَرْبَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ، قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: وَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ اخْتَرْتُ فُلَانَةً مَثَلًا، قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بِهَذَا نَأْخُذُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شَاءَ وَيُفَارِقُ مَا بَقِيَ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ فَقَالَ الْأَرْبَعُ الْأُوَلُ جَائِزٌ وَنِكَاحُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ﵀ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَالْأَوْجَهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ. وَفِي الْهِدَايَةِ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ، أَمَّا الْجَوَارِي فَلَهُ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَأَلْفُ جَارِيَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً أُخْرَى فَلَامَهُ رَجُلٌ يَخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ، وَقَالُوا: إِذَا تَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَيْلَا يُدْخِلَ الْغَمَّ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ كَانَ مَأْجُورًا، وَأَجَازَ الرَّوَافِضُ تِسْعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَنُقِلَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَجَازَ الْخَوَارِجُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ إِبَاحَةُ أَيْ عَدَدٍ شَاءَ بِلَا حَصْرٍ، وَوُجُوهُ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ مَبْسُوطَةٌ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصَّ عَلَى التَّخْصِيصِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) .