Skip to content

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [باب المنهي عنها من البيوع]

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

الملا على القاري

Printed page ٥/ ١٩٤٤

٢٨٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٢٨٧٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» ) لِأَنَّهُ كَالنَّسَبِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ النَّسَبُ إِلَى غَيْرِهِ كَذَلِكَ الْوَلَاءُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِ الْمُعْتِقِ ; لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِتْقِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ ﵀: بَيْعُ الْوَلَاءِ وَهِبَتُهُ لَا يَصِحَّانِ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنْ مُسْتَحَقِّهِ فَإِنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَأَجَازَ بَعْضُ السَّلَفِ نَقْلَهُ، وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْحَدِيثُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَلَفْظُهُ: " «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» " وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ.