Skip to content

الدرر الثرية من الفتاوى البازية إطالة الأظافر

الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ابن باز

Printed page ٧٢

س: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك (١)؟

ج: لا يجوز صبغ الشيب - سواء كان في الرأس أو اللحية - بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد» (٢) (٣) من حديث جابر بن عبدالله ﵄، وقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (٤) متفق على صحته من حديث أبي هريرة ﵁، والله ولي التوفيق.

س: هل

إطالة الأظافر

محرمة؟ وما حكم الصلاة بهذه الحالة (٥)؟

ج: الأظافر يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب والإبط، وهكذا العانة؛ لما ثبت في الحديث عن أنس ﵁ قال: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا يدع ذلك أكثر من أربعين ليلة» (٦)، وفي