Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (٣) باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ١/ ٣٨٧

(٣) باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره

٩٨١ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ، أن رسول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَحْتَسِبُهُمْ: إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَوِ اثْنَانِ؟ فقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَوِ اثْنَانِ.