موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري
Printed page ١/ ٣٠١
(٤) باب إجماع الصوم مع الفجر
٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ نَافِعٍ مولى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَكَانَ يَقُولُ: لَا يَصُومُ إِلَاّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.
٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ , زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ , مِثْلَ ذَلِكَ.