Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (١٥) باب قسم الصدقة ومن يجوز له أخذها

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ١/ ٢٧٥

(١٥) باب قسم الصدقة ومن يجوز له أخذها

٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أن رسول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ إلى الْغَنِيِّ.