Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (٦٢) باب إتمام المصلي صلاته إذا شك

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ١/ ١٨٣

(٦٢) باب إتمام المصلي صلاته إذا شك

٤٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً: شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً: فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.