موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري
Printed page ١/ ١٤٩
(٣٦) قدر ما يجب فيه قصر الصلاة
٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا , قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.