موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري
Printed page ٢/ ٤٩٧
(٧) باب القضاء في الرجل يحيل للرجل بدين له على آخر
٢٩٧٠ - قال مالك: فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى رَجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، إنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ , فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ، وَهذا الأمر عندنا , وأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأََوَّلِ.