Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (٣١) باب بيع النحاس والحديد

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ٢/ ٣٦٧

(٣١) باب بيع النحاس والحديد

٢٦٣٤ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا أنه لابأس بأن يشترى مِمَّا يُوزَنُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالورق , مِنَ النُّحَاسِ , وَالشَّبَهِ , وَالرَّصَاصِ , وَالآنُكِ، وَالْحَدِيدِ، وَالْقَضْبِ , والكتان , وَالتِّينِ، وَالْكُرْسُفِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ منه اثْنَينِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ بِرِطْلَيْن حَدِيدٍ , وَرِطْلُ صُفْرٍ بِرِطْلَيْن صُفْرٍ.