Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (٢٦) باب ما جاء في يمين الرجل في طلاق ما لم ينكح

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ١/ ٦٤٦

(٢٦) باب ما جاء في يمين الرجل في طلاق ما لم ينكح

١٦٨٣ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ أَثِمَ ,فإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا.