موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري
Printed page ١/ ٤٠٢
(١٢) باب ما تكره فيه الصلاة على الجنائز من الساعات
١٠٢٠ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الغداة إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.