Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Printed page: 2/ 467

Text

فَصْلٌ والمستعيرُ - في استيفَاءِ النَّفعِ - كالمُستَأجِرِ، إلَّا أنَّه لا يُعيرُ ولا يُؤجِّرُ إلَّا بإذنِ المَالِك. (فصلٌ) (والمستعيرُ في استيفاءِ النفعِ) من عينٍ معارةٍ، (كالمستأجر) (١) فله أن ينتفعَ بنفسِه ومَن يقومُ مقامَه؛ لمِلكِه التصرُّفَ فيها بإذنِ مالِكها فإذا أعارَه أرضًا لغرسٍ أو بناءٍ: فله أنْ يزرعَ فيها ما شاءَ. وصحَّحَ الحارثيُّ: إذا أعارَه للبناءِ، لا يزرعُ. وإن استعارَها لزرعٍ: لمْ يغرسْ، ولم يَبْنِ. ولغرسٍ: لا يبني. ولبناءٍ: لا يغرسُ؛ لأنَّ ضررَهما مختلِفٌ. ولا إنْ استعارَها مدَّةً لزرعٍ: أنْ يزرعَ أكثرَ منها. ولا إنْ استعارَها لزرع شعيرٍ: أنْ يزرعَها حنطةً (٢) (إلا أنَّه) أي: المستعيرَ (لا يُعيرُ) ما استعارَه، (ولا يُؤجِرُ) لعدمِ ملكِه منافعَه، بخلافِ المستأجرِ (إلا بإذنِ المالك) (٣): مُعيرِه. فإنْ أذنَ، جازَ. ولا يضمن مستأجرٌ من مستعيرٍ، وعكسُه، تلفَ عينٍ (٤) عندَه بلا تعدِّ ولا تفريطٍ (٥).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في الأصل: "كمستأجر". (٢) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ١١٠). (٣) في الأصل: "مالك". (٤) في الأصل: "وهو عينٌ". (٥) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٩٥).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي» (٢/ ٤٦٧)
Short
عبد الله المقدسي، شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج ٢، ص ٤٦٧.
Full
عبد الله المقدسي (ت ١٠٩١هـ). شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي. ١٠٩١هـ، ج ٢، ص ٤٦٧.

Go to a printed page