Skip to content

إبرام عقود النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة - دراسة فقهية حديثية ثانياً: خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة

إبرام عقود النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة - دراسة فقهية حديثية

عبد المنان التالبي

Printed page ٩

ثانياً: خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة

.

اختلف العلماء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى بعض الفقهاء المعاصرين (١) أن لإبرام عقد النكاح بالمهاتفة نظير في تراثنا الفقهي وأقرب مثال لهذه الصورة ـ من وجهة نظرهم ـ عقد البيع بين المتناديين، قال النووي: " ولو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف" (٢).

وممن ذهب إلى هذا المذهب من المعاصرين:

١ ـ الشيخ: مصطفى الزرقا (٣).

٢ ـ الدكتو: وهبة الزحيلي (٤).

٣ ـ الدكتو: إبراهيم فاضل الدبو (٥).

٤ ـ الدكتور: محمد عقله (٦).

٥ ـ الشيخ: بدرأبو العينين (٧).

٦ ـ الدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله السند (٨).

٧ ـ الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (٩).

٨ ـ الدكتور: محمد بن يحيى بن حسن النجمي (١٠).

٩ ـ الدكتور: أسامة عمر سليمان الأشقر (١١).

وهؤلاء جميعاً أوجبوا الإشهاد على العقد، وذلك بحضور المحادثة الهاتفية التي يجري فيها العقد بحيث يسْمعون الإيجاب والقبول بهاتف يمكن الشهود استماع صوت العاقد الآخر.