إبرام عقود النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة - دراسة فقهية حديثية
ثانياً: خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة
.
اختلف العلماء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يرى بعض الفقهاء المعاصرين (١) أن لإبرام عقد النكاح بالمهاتفة نظير في تراثنا الفقهي وأقرب مثال لهذه الصورة ـ من وجهة نظرهم ـ عقد البيع بين المتناديين، قال النووي: " ولو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف" (٢).
وممن ذهب إلى هذا المذهب من المعاصرين:
١ ـ الشيخ: مصطفى الزرقا (٣).
٢ ـ الدكتو: وهبة الزحيلي (٤).
٣ ـ الدكتو: إبراهيم فاضل الدبو (٥).
٤ ـ الدكتور: محمد عقله (٦).
٥ ـ الشيخ: بدرأبو العينين (٧).
٦ ـ الدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله السند (٨).
٧ ـ الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (٩).
٨ ـ الدكتور: محمد بن يحيى بن حسن النجمي (١٠).
٩ ـ الدكتور: أسامة عمر سليمان الأشقر (١١).
وهؤلاء جميعاً أوجبوا الإشهاد على العقد، وذلك بحضور المحادثة الهاتفية التي يجري فيها العقد بحيث يسْمعون الإيجاب والقبول بهاتف يمكن الشهود استماع صوت العاقد الآخر.