سنن الترمذي - ت بشار
Printed page ٣/ ١٥٣
١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ». قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ:
Printed page ١٥٤
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.