شرح السنة للبغوي
Printed page ١/ ٣٠٣
بَابُ إِعَادَةِ الْكَلامِ لِيُفْهَمَ
١٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدَةُ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا ثُمَامَةُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ: «كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
قَالَ الشَّيْخُ: تَسْلِيمُهُ ثَلاثًا عِنْدَ الاسْتِئْذَانِ إِذَا لَمْ يُؤْذَنْ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ يُسَلِّمُ ثَلاثًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «الاسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ».