الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٩٤٥
وروي ذلك عن: ابن عباس، وابن عمر، وأبي بن كعب-﵃. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وطاوس، وعطاء (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه يسجد في المفصل- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث ابن مسعود وابن عباس-﵄ وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنهما يدلان على السجود في النجم.
ثانياً: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ﵁ قرأ لهم: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم «أن رسول الله ﷺ سجد فيها» (٢).
ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: «سجد رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾» (٣).