Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث السجدة في سورة النجم، والانشقاق، والعلق

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٤٥

وروي ذلك عن: ابن عباس، وابن عمر، وأبي بن كعب-﵃. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وطاوس، وعطاء (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يسجد في المفصل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث ابن مسعود وابن عباس-﵄ وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنهما يدلان على السجود في النجم.

ثانياً: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ﵁ قرأ لهم: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم «أن رسول الله ﷺ سجد فيها» (٢).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: «سجد رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾» (٣).