Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٤١

وسجد من معه غير شيخ (١) أخذ كَفّاً من حصىً أو تراب ورفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافراً) (٢).

ثانياً: عن ابن عباس ﵁ (أن النبي ﷺ سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس) (٣).

ثالثاً: عن زيد بن ثابت ﵁ قال: «قرأت على النبي ﷺ (والنجم) فلم يسجد فيها» (٤).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ (أن رسول الله ﷺ لم يسجد في شيء من المفصل (٥)، منذ تحول إلى المدينة) (٦).