Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٨٦

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل» (١).

رابعاً: عن سعد بن أبي قاص ﵁ قال: (كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأُمرنا بالركبتين قبل اليدين) (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على وضع الركبتين قبل اليدين، ثم حديث سعد ﵁ يدل على أن الأمر بوضع الركبتين قبل اليدين متأخر عن الأحاديث الدالة على وضع اليدين قبل