Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٨٤

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف الفقهاء فيها، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها (١).

ويستدل لمن قال بنسخ وضع اليدين قبل الركبتين إذا سجد بما يلي:

أولاً: عن وائل بن حجر ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» (٢).