القول الثاني: أنه لا يجب الغسل بالجماع إذا لم ينزل.
وهو قول داود الظاهري (٢)، وروي ذلك عن: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام (٣)، وطلحة بن عبيد الله (٤)، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، ورافع بن خديج، وأبي سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وأبي أيوب الأنصاري، وابن عباس، والنعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، وعطاء بن أبي رباح، وعروة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (٥)،