Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٦٢

عنه، وكنا بأرض مُحِمَّة، قال: «فاشربوا ما طاب لكم» (١).

٣ - عن طلق ﵁ قال: كنا جلوساً عند نبي الله ﷺ فجاء صحار عبد القيس (٢) فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه من ثمارنا؟ قال: فأعرض عنه النبي ﷺ حتى سأله ثلاث مرات، ثم قام بنا النبي ﷺ فصلى، فلما قضى الصلاة قال: «من السائل عن المسكر؟ يا أيها السائل عن المسكر لا تشربه ولا تسقه أحداً من المسلمين، فوالذي نفس محمد بيده ما شربه قط رجل ابتغاء لذة سكره يسقيه الله خمراً يوم القيامة» (٣).