Printed page ١/ ٤٣٢
يتوضأ، فدل ذلك على ترك الوضوء مما مست النار مطلقاً (١).
وأما وجه الاستدلال منها على أنها متأخرة وناسخة للوضوء مما مست النار مطلقاً فمن وجهين:
الأول: أن ممن روى هذه الأحاديث ابن عباس ﵁ وهو قد صحب النبي ﷺ بعد فتح مكة، فدل ذلك أن ترك الوضوء مما مست النار متأخر عن الأمر بالوضوء منه (٢).
الوجه الثاني: أن حديث جابر بن عبد الله ومحمد بن مسلمة يدلان على تأخير ترك
الوضوء مما مست النار على الأمر بالوضوء منه، حيث إن فيهما تصريح بأن هذا آخرالأمرين من رسول الله ﷺ، فدل ذلك على