Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: الوضوء مما مست النار

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٢٩

«وراءك ولو فعلت ذلك لفعل الناس بعدي» (١).

ثامناً: عن أبي أمامة ﵁ مرفوعًا وموقوفًا: «إنما الوضوء علينا مما خرج وليس علينا مما دخل» (٢).

تاسعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: (إنما النار بركة الله، وما تحل من شيء ولا تحرمه، ولا وضوء مما مست النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الإنسان) (٣).

والأخبار في هذا كثير، وممن روى عن النبي ﷺ ترك الوضوء مما مست النار، أو أنه أكل ما مسته النار ولم يتوضأ-غير ما ذكر-: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو طلحة،