Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: سؤر الهرة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٧٩

ب- أن الروايات عن أبي هريرة ﵁ في ولوغ الهر مختلف فيها، فروي عنه أنه يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة، وروي عنه: مرة أو مرتين، وروي عنه: سبع مرات، وروي عنه الرخصة في ذلك.

وبعض هذه الروايات مرفوعة، وبعضها موقوفة، وبعضها رويت مرة مرفوعة ومرة موقوفة، ولو كان عنده رواية صحيحة عن النبي ﷺ لم يختلف قوله فيها (١).

وإذاً فالواجب الرجوع إلى ما ثبت عن رسول الله ﷺ في الهرة وسؤرها وهو حديث أبي قتادة ﵁.

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر سبع» (٢).