Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٦٣

وتبين منه أنه ليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أي أثر في اختلاف الفقهاء فيها، وإنما سبب الاختلاف فيها هو اختلاف الأدلة الواردة فيها، كما سيظهر ذلك من عرض الأقوال والأدلة.

ويستدل لمن قال بنسخ ما ورد في نجاسة الهرة بما يلي:

أولاً: عن كبشة بنت كعب بن مالك (١)، -وكانت تحت ابن أبي قتادة-أن أبا قتادة (٢) دخل، فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله ﷺ قال: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات (٣) (٤).