Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٤٩

تاسعاً: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (١).

عاشراً: عن زيد بن ثابت (٢) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «دباغ جلود الميتة طهورها» (٣).

حادي عشر: عن ميمونة ﵂ قالت: مرّ على رسول الله ﷺ رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله ﷺ: «لو أخذتم إهابها!» قالوا: إنها ميتة! فقال رسول الله ﷺ: «يطهرها الماء والقرظ (٤) (٥).