Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٥٧

رابعاً: الآثار التي رويت عن بعض الصحابة-﵃-والتي تدل على قتل المسلم بالذمي، ومنها:

أ-عن سعيد بن المسيب، أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق-﵄-قال-حين قتل عمر ﵁ مررت على أبي لؤلؤة (١)، ومعه هرمزان (٢)، فلما بغتهم ثاروا، فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه، قال: قلت: فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر، فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن. فانطلق عبيد الله بن عمر (٣)، حين سمع ذلك من عبد الرحمن، ومعه السيف حتى دعا الهرمزان، فلما خرج إليه قال: انطلق حتى تنظر إلى فرس لي، ثم تأخر عنه إذا مضى بين يديه علاه بالسيف، فلما وجد مس السيف قال: لا إله إلا الله. قال عبيد الله: ودعوت جفينة (٤)،