Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: نكاح المتعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٦٩

أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرِّض برجل،

فناداه فقال: إنك لجلف (١) جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين-يريد رسول الله ﷺ فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله (٢)، أنه بينا هو جالس عند رجل (٣)، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري (٤): مهلاً. قال: ما هي؟ والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: (إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها) (٥).

سادساً: عن ابن عمر ﵁ قال: لما وليَ عمر بن الخطاب