Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Printed page: 4/ 2061

Text

شيئاً»، فقال: فتركوا اللقاح، فخرج ثمر الناس شيصاً، فقال النبي ﷺ: «ما شأنه؟». قالوا: كنت نهيت عن اللقاح، فقال: «ما أنا بزارع ولا صاحب نخل، لقّحوا» (١). استدل منها من قال بالنسخ: بأن حديث جابر ﵁ جاء فيه لفظ النهي: (كنت نهيت عن اللقاح) ثم الأمر والإذن بالتلقيح، فيكون ما يدل على الإذن بالتلقيح ناسخاً للنهي الأول (٢). وقال من لم يقل بالنسخ في هذه المسألة: بأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي ﷺ ظنّ ظناً بأن ترك التلقيح قد يكون أنفع وأصلح، ولم يكن ذلك من النبي ﷺ على جهة كونه حكماً شرعياً، والمنسوخ لا بد أن يكون حكماً شرعياً، ولم يرد في هذه الأحاديث لفظ النهي، وما ورد فيه لفظ النهي ففيه ضعف (٣). والله أعلم.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٠٩. وفي سنده مجالد بن سعيد، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٨٤: (قد اختلط). (٢) انظر: الاعتبار ص ٤١٠؛ رسوخ الأحبار ص ٤١٨. (٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٤٨؛ الاعتبار ص ٤٠٩ - ٤١٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٥١ - ٤٥٢؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٧١؛ رسوخ الأحبار ص ٤١٧ - ٤١٨.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء» (٤/ ٢٠٦١)
Short
محمد إبراهيم بن سركند، الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج ٤، ص ٢٠٦١.
Full
محمد إبراهيم بن سركند. الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء. ج ٤، ص ٢٠٦١.

Go to a printed page